الطهارة في الاسلام

on
Sorry ... The requested content is not available in this language. Please select another language
  • 2015-12-13 11:23:12
  • 0
  • 1423

فروض الغسل:
النية: كالوضوء لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».
إفاضة الماء على جميع البدن مع الدلك: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بلّوا الشعر وانقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة» ولقول علي عليه السلام: وتدلك من بدنك ما نالت يداك.
المضمضة والاستنشاق: للحديث السابق؛ ولأن الأنف والفم جزء من البدن، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتمضمض ويستنشق عند غُسْله من الجنابة.
نقض الشعر للحيض والنفاس: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للحائض: «انقضي شعركِ واغتسلي» وأما إذا أصابت المرأة الجنابة فلا يجب عليها نقض الشعر، وإنما يجب عليها أن تصب الماء على رأسها، وتدلك أصول شعرها حتى يصل الماء إلى البشرة، لحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشدُّ ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «إنما يكفيكِ أن تحثّي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي الماء عليكِ فتطهرين».

.كيفية الغسل:

على الرجل أن يبول قبل الغسل ليخرج ما بقي من المني، ثم يغسل فرجيه وما أصابه من النجاسة، ثم يتمضمض ويستنشق، ويتوضأ كوضوئه للصلاة، ويبدأ بميامنه ويؤخر القدمين، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويخلل شعره، ويدلك جسده ثم يغسل قدميه، وهذه هي الصفة المشروعة والمأثورة عن النبيً

.المستحبات من الأغسال:

ويستحب الغسل في الأحوال الآتية:
غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتْ ومن اغتسل فالغُسل أفضل». ولقول علي عليه السلام: (الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحمام وإن تطهرت أجزاك، والغسل من الحجامة وإن تطهرت أجزاك، وغسل العيدين وما أحب أني أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب أني أدعه؛ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل).
غسل العيدين، لحديث علي عليه السلام السابق.
الغسل بعد غسل الميت، للحديث السابق.
بعد الحجامة، للحديث السابق.
الغسل بعد دخول الحمام، للحديث السابق.
الغسل لدخول مكة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل عند دخول مكة.
الغسل يوم عرفة، روي ذلك عن السلف الصالح.
الغسل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مأثور عن السلف الصالح.

.مسائل متفرقة:

من كان جنباً وأراد الاغتسال للجمعة كفاه غسل واحد للجنابة والجمعة بنيتهما.
من أراد الصلاة وهو جنب، فعليه أن يغتسل للجنابة، ثم يتوضأ للصلاة؛ لاختلاف موجب الغسل وموجب الوضوء، فموجب الغسل هو الجنابة، وموجب الوضوء هو الصلاة، وهو مروي عن علي عليه السلام.
يجوز للجنب الأكل والشرب، ومعاودة أهله (الجماع) قبل الغسل، لكن يستحب له أن يتوضأ وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.
يحرم على الجنب قراءة القرآن باللسان، لقول علي عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً.
يحرم على الجنب لمس المصحف وكتابته؛ لظاهر قوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79] ويعفى عن لمس الكتب المحتوية على آيات قرآنية مثل: كتب الحديث وغيرها.
يحرم على الجنب والحائض دخول المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا أحل المسجد لا لحائض ولا جنب».

.التيمم:

شرع الله التيمم رخصة لعباده عند عدم الماء قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43]، وهو من خصائص هذه الأمة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أعطيت ثلاثاً لم يعطهن نبي قبلي: ؛ جُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً قال الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43] وأحل لي المغنم ولم يحل لأحدٍ قبلي، وذلك لقوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال:41] ونُصرتُ بالرعب على مسيرة شهر، وفضلت على الأنبياء بثلاث: تأتي أمتي يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء معروفين من بين الأمم، ويأتي المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقاً ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، والثالثة ليس من نبي إلا وهو يحاسب يوم القيامة بذنب غيري لقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح:2]».
يشرع التيمم في الأحوال الآتية:
عدم وجود الماء: لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:43] وسواء كان في سفرٍ أم حضر، ولا يكون عادماً إلا بعد أن يطلبه، ويبحث عنه إلى آخر الوقت إن جوز إدراكه، لقول علي عليه السلام: (يتلوم الجنب إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء اغتسل وصلى، وإن لم يجده تيمم وصلى)، وإن لم يجوز إدراكه تيمم ولو في أول الوقت؛ لأنه في حكم العادم.
فائدة: لا يجب الطلب للماء إلا في الميل فقط.
شدة الحر أو البرد: لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:87] وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوْا أنْفُسَكُمْ} [النساء:29].
خشية الضرر من مرض أو غيره: لحديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُخْبِرَ بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن شفاء العي السؤال».
وإنما يصح التيمم بالتراب الطاهر الحلال لقوله تعالى: {صَعِيْداً طَيِّباً} والصعيد الطيب هو الطاهر الحلال المنبت.

.فروضه:

النية: لما تقدم من الدلالة على وجوبها في العبادات، إلا أن التيمم لا يجزي إلا لصلاة واحدة؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنه: (من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى)، وقال ابن عمر: (يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث) وفي روايةٍ لابن عباس أخرى: جرت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يُصلَّى بالتيمم إلا صلاة واحدة.
ووجه ذلك أن التيمم ليس كالوضوء من كل وجه؛ لأنه طهارة حكمية شرعت لاستباحة الصلاة فقط، ولهذا لا يرفع الجنابة.
التسمية: لما تقدم في الوضوء.
ضرب التراب باليدين.
مسح الوجه كاملاً.
مسح اليدين إلى المرفقين: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين».

.كيفية التيمم:

يضرب المتيمم بكفّيه الأرض مفرِّجاً بين أصابعه، ثم ينفضهما ندباً، ويمسح بهما وجهه كاملاً ويخلل لحيته وعنفقته بالتراب، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بيده اليسرى يده اليمنى مبتدءاً من ظهر كفِّه إلى فوق المرفق، ثم يمسح من باطن المرفق إلى ظاهر الإبهام، وهكذا يفعل في مسح يده اليسرى، وهذه الهيئة مندوبة، والواجب مسح اليدين إلى المرفقين على أي صفة كانت.
وينتقض التيمم بأمور:
نواقض الوضوء السابقة.
زوال العذر الذي تيمم من أجله.
وجود الماء قبل الفراغ من الصلاة مع بقاء الوقت الذي يكفي للوضوء والصلاة.
اشتغال المتيمم بغير ما تيمم لأجله حتى نسي التيمم.
فراغ المتيمم من الصلاة التي تيمم لها.

.مسائل تتعلق بهذا الباب:

إذا كان الرجل جنباً وأراد الصلاة تيمم مرة واحدة وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «التراب كافيك إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك».
إذا أصيب شخص بعلة في جسده، ولم يسلم من تلك العلة إلا أعضاء التيمم، وعليه جنابة غَسَلَ تلك الأعضاء بالماء مرتين لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].
ومتى زالت علته اغتسل غسلاً كاملاً.
لا يجب غسل الجراحة المجبرة، ولا مسحها إذا خشي ضرراً أو سيلان دم، ويستحب المسح فقط إذا لم يخش الضرر.
العادم للماء والتراب يصلي على حالته التي هو عليها. قال الإمام القاسم عليه السلام: فمتى لم يجد الجنب ماءً طاهراً، ولا صعيداً طيباً فقد زال عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر.

.الحيض:

هو الدم الخارج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة، والصفرة والحمرة حيض إذا كانت في أيام الحيض، وقد جعله الله دلالة على أحكام شرعية مثل: خلو الرحم من الولد، وانقضاء العدة، والبلوغ في حق المرأة.
(مدته): أقل الحيض ثلاثة أيام بليالها، وأكثره عشرة أيام، لقوله ً: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ثلاثاً وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة». وأقل الطهر عشرة أيام، وهو إجماع أهل البيت ٍ، وقد روي نحو ذلك عن عبدالله بن عمر وأنس وابن مسعود.

.النفاس:

هو الدم الخارج من قُبُلِ المرأة عقيب خروج الولد الذي تمت خلقته، وأكثره أربعون يوماً، ولا حدّ لأقله، فلو انقطع الدم ولو عَقِبَ الولادة طهرت المرأة، ووجب عليها الصوم والصلاة، لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت تقعد النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين يوماً، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك».

.الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس:

يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن ولمسه، ودخول المسجد، لما تقدم في الجنب.
يحرم على الزوج وطؤها في الفرج إجماعاً، لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222].
يحل للرجل الاستمتاع من الحائض إلا الوطء في الفرج، لقوله ً: «افعلوا كل شيء إلا النكاح».
يجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم لا الصلاة، ولا خلاف في ذلك.
يندب للحائض والنفساء عدم الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إنا نأمر نساءنا الحُيَّضَ أن يتوضأن عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء، ثم يستقبلن القبلة فيسبحن ويكبرن من غير أن تفرض صلاة ؛ وذلك لئلا يستثقلن العبادة والذكر عند الطهر، ولأن النظافة والتجمل مستحبة في كل وقت.

.الاستحاضة:

هي خروج الدم من المرأةفي غير وقت عادتها لمرض، وهو المعروف الآن بـ(النزيف)، فإذا لم ينقطع منها رجعت إلى صفة الدم، فدم الحيض أسود غليظ منتن الرائحة، ودم الاستحاضة (النزيف) رقيق أحمر، فما كان غليظاً أسود منتن الرائحة فهو حيض وإلا فهو استحاضة، وحينئذٍ فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ويجوز وطؤها.
وهذا في حالة الالتباس، وانطباق الدم واستمراره، وأما من تعرف وقت عادتها وقدرها فتجعل قدر عادتها حيضاً، وتجعل الزائد على حيضها المعتاد طهراً.

.مسائل متفرقة:

لا ينتقض وضوء المستحاضة بخروج الدم منها ولو حال الصلاة، وينتقض بما عدا ذلك من نواقض الوضوء، لكن يندب لها أن تستذفر بثوب وتضع قطناً في محل الدم، أو ما يمنع من خروج الدم، ويندب لها أن تتوضأ لكل صلاة.
من كان به سلس البول، أو جراحة مستمرة، أو رعاف غالبٌ فحكمه حكم المستحاضة في عدم بطلان وضوئه و صلاته بخروج البول والدم، ولو كان يقطر البول على الحصير، ولكن لا يصلي إلا بمثله كما يأتي.

previous topic